الشيخ الطوسي

346

الخلاف

وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح ( 1 ) ، وقد ذكرناهما في كتاب الحج ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : روى عثمان بن عفان : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : : لا ينكح المحرم ولا ينكح " ( 4 ) وهذا نص ، لأنه نهي ، والنهي يدل على فساد المنهي . فإن قيل : قوله صلى الله عليه وآله : " لا ينكح " معناه لا يطئ . قلنا : هذا باطل ، لأن حقيقة عبارة عن العقد بعرف الشرع ، ولأنا نحمله على الأمرين ، فإنه لا تنافي بينهما ، وأيضا فإنه قال : " ولا ينكح " وذلك لا يمكن حمله على الوطء ، فدل ما قلناه . مسألة 124 : يفسخ النكاح عندنا بالعيب . المرأة تفسخه بالجب ، والعنة ، والجنون . والرجل يفسخه بستة أشياء : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والافضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمي ، وكونها محدودة ( 5 ) ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق . وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختص الرجال : الجب

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 191 ، وعمدة القاري 20 : 110 ، وفتح الباري 9 : 165 و 166 ، والهداية 2 : 374 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 274 ، وشرح فتح القدير 2 : 374 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 134 ، وتبيين الحقائق 2 : 110 ، والأم 5 : 278 ، ومختصر المزني : 175 ، والمجموع 7 : 287 ، و 288 . ( 2 ) انظر المسألة 111 من كتاب الحج . ( 3 ) الكافي 4 : 373 حديث 1 - 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 230 حديث 1096 - 1098 ، والتهذيب 5 : 328 حديث 1128 - 1130 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1030 حديث 41 - 44 ، وسنن الدارمي 2 : 141 ، وسنن الدارقطني 3 : 260 حديث 57 ، والسنن الكبرى 7 : 210 ، والأم 5 : 78 . ( 5 ) ذهب إليه الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 80 .